قدرت الله وجداني فخر

13

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

فيقوم ( 1 ) مقام الإجارة مع قصدها ، والأصحّ ( 2 ) المنع . [ هي لازمة من الطرفين ] ( وهي ( 3 ) لازمة من الطرفين ) لا تبطل إلّا بالتقايل ، أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ وسيأتي بعضها ( 4 ) ، ( ولو تعقّبها البيع لم تبطل ) ، لعدم المنافاة ، فإنّ الإجارة تتعلّق بالمنافع ، والبيع بالعين وإن تبعتها ( 5 ) المنافع حيث يمكن ( 6 ) ، ( سواء كان المشتري هو ( 7 ) المستأجر ، أو غيره ) ، فإن كان هو ( 8 ) المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى ، بل يجتمع